الشيخ الكليني
318
الكافي ( دار الحديث )
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 2 » » . « 3 » 7086 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ « 4 » فَلَمْ تَكْفِهِ « 5 » ؟ قَالَ : « فَيُقَدِّمُهَا حَتّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ « 6 » » . « 7 »
--> ( 1 ) . هكذا في « بخ ، جر » . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوافي : + « الرضا » والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية عثمان بن عيسى عن الرضا عليه السلام في غير هذا الخبر ، وقد عدّه النجاشي والبرقي من رواة أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، دون الرضا عليه السلام . وظاهر ما ورد في ترجمته من أنّه تاب عن القول بالوقف فترك منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتّى مات ، عدم روايته عن الرضا عليه السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص 300 ، الرقم 817 ؛ رجال البرقي ، ص 49 ؛ رجال الكشّي ، ص 598 ، الرقم 1118 . وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص 360 ، الرقم 5322 ؛ من عدّ عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فلا يعتمد عليه ؛ لاحتمال اعتماده أو اعتماد منابعه على بعض الأسناد المحرّفة . ( 2 ) . في « بث » والتهذيب : - « به » . وفي الدروس : « لا يجوز للنائب الاستنابة إلّامع التفويض ، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى » . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 325 ، الدرس 85 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 417 ، ح 1449 ، بسنده عن يعقوب بن يزيد . وفيه ، ص 462 ، ح 1609 ، بسنده عن الأحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 318 ، ح 12016 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 184 ، ذيل ح 14580 . ( 4 ) . في « بس » : « بحجّته » . ( 5 ) . في « بث » والوافي : « فلم يكفه » . وفي « بف » : « فلم تكف » . ( 6 ) . في المرآة : « هو بالباب السابق أنسب ، وقد مرّ القول فيه » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه . . . ، ح 7080 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 136 ، ح 23774 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 168 ، ح 14544 .